ويظهر ذلك أيضاً من استاذ الفن ، الشيخ عبدالله بن حسين التستري ، الذي كان من مشايخ الشيخ عناية الله القهبائي مؤلف « مجمع الرجال » ، حيث نقل عن استاذه ما هذا عبارته : « قال الاستاذ مولانا النحرير المدقق ، والحبر المحقق المجتهد في العلم والعمل عبدالله بن حسين التستري قدس‌سره (١) ، هكذا : وربما يخدش بأن حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم ، انما يقتضي الحكم بوقوع ما أخبروا به ، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع ، والحاصل أنهم إذا أخبروا أنّ فلاناً الفاسق حكم على رسول الله مثلا بما يقتضي كفره ( نستغفر الله منه ) فان ذلك يقتضي حكمهم بصحة ما أخبروا به ، وهو وقوع المكفّر عن الفاسق المنسوب اليه ذلك لا صحة ما نسب إلى الفاسق في نفس الأمر ... إلى ان قال : ان الجماعة المذكورين في هذه التسميات الثلاث إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل ، فانه لا يلزم الحكم بصحة ما أخبروا عنه في الواقع ، نعم يلزم ذلك إذا أخبروا عن معتبر ».

وأضاف التلميذ : « ولا يخفى ان المذكورين في التسميات المذكورات هنا لا يروون إلا عنهم عليهم‌السلام إلا قليلا ، ولا عن غير معتبر إلا نادراً وهذا ظاهر مع ادنى تتّبع ، فما افاد الاستاذ رحمه‌الله من المعنى الدقيق والمحمل الصحيح لا يؤثر فيما نفهم منها في أول الأمر » (٢). ويظهر النظر في كلام التلميذ فيما سننقله من رواية هؤلاء عن غير الائمة بكثير فتربَّص.

وقد نقله أبو علي في رجاله عن استاذه صاحب الرياض حيث قال : « المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فاذا قال احد الجماعة : حدثني فلان ، يكون الاجماع منعقداً على صدق دعواه وإذا كان ضعيفاً أو غير معروف ، لا يجديه نفعاً ،

____________

١ ـ توفي مولانا التستري عام ١٠٢١ هـ ، ويظهر من قوله « قدس‌سره » في حق استاذه ان المؤلف كان حياً عام وفاته وتوفي بعده.

٢ ـ تعليقة مجمع الرجال : ١ / ٢٨٦.

۵۳۱۱