العقلاء على أنفسهم جائز» (١) وقيل: لا يقبل؛ لسبق الحكم بحرّيته شرعاً ولا يتعقبّها الرقّ بذلك (٢) وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكلّ مقرّ بالرقيّة بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلماً كان أم كافراً، لمسلم أقرّ أم لكافر، وإن بيع على الكافر لو كان المقرّ مسلماً.

﴿ والمسبيّ حال الغيبة يجوز تملّكه، ولا خمس فيه للإمام عليه‌السلام ولا لفريقه وإن كان حقّه أن يكون للإمام عليه‌السلام خاصّة؛ لكونه مغنوماً بغير إذنه، إلّا أنّهم عليهم‌السلام أذنوا لنا في تملّكه كذلك (٣) ﴿ رخصة منهم لنا. وأمّا غيرنا فتقرّ يده عليه ويحكم له بظاهر الملك؛ للشبهة (٤) كتملّك الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقاً.

﴿ ولا يستقرّ للرجل ملك الاُصول وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ﴿ والفروع وهم الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن سفلن ﴿ والإناث المحرّمات كالعمّة والخالة والاُخت ﴿ نسباً إجماعاً ﴿ ورضاعاً على أصحّ القولين (٥) للخبر الصحيح معلّلاً فيه بأ نّه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٦) ولأنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب.

__________________

(١) الوسائل ١٦:١١١، الباب ٣ من كتاب الإقرار، الحديث ٢.

(٢) القائل ابن إدريس وسبق التخريج في الهامش رقم ٢ من الصفحة المتقدّمة.

(٣) راجع الوسائل ٦:٣٧٨ ـ ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.

(٤) يعني الشبهة الاعتقاديّة.

(٥) من القائلين بعدم الملك الصدوق في المقنع:٤٦٨، والشيخ في النهاية:٥٤٠، وابن حمزة في الوسيلة:٣٤٠. والقائل بالملك هو المفيد في المقنعة:٥٩٩، والديلمي في المراسم:١٧٨، وابن إدريس في السرائر ٢:٣٤٣، وغيرهم.

(٦) الوسائل ١٦:١٢، الباب ٨ من كتاب العتق، الحديث ٣.

۵۲۲۱