درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۸: کسب به وسیله عین نجس ۶۵

 
۱

خطبه

۲

حکم بیع غیر دهن از متنجسات

در روایت آمده است که بیع دهن متنجس برای استصباح و ساختن صابون، جایز است، در اینجا دو بحث وجود دارد:

بحث اول: آیا تعدی از بیع دهن متنجس برای این دو امر (استصباح وساختن صابون)، به دهن متنجس برای سایر استفاده‌ها، جایز است یا خیر؟

جواب: شیخ در این بحث، نظر نمی‌دهد.

بحث دوم: بر فرض تعدی در بحث اول پذیرفته شود (فروختن روغن نجس برای هر استفاده‌ای جایز است)، آیا تعدی از بیع دهن متنجس به بیع سایر متنجسات، جایز است یا خیر؟

جواب: در این بحث، دو احتمال است:

احتمال اول: تعدی جایز نیست.

دلیل: ظاهر مشهور، بلکه نص مشهور (مشهور از حرمت بیع نجاسات، فقط دهن متنجس را استثناء کرده‌اند. ظاهر استثناء این است که بیع سایر متنجسات، جایز نیست)

احتمال دوم: تعدی جایز است. به دلیل:

دلیل اول: جواز و عدم جواز بیع، دائر مدار جواز و عدم جواز استفاده است و فرض این است که استفاده از متنجسات، جایز است.

دلیل دوم: استصحاب جواز بیع. به اینکه رنگ، قبل از نجس شدن، بیعش جایز بود و بعد از نجس شدن رنگ، شک در جواز بیع آن داریم که استصحاب جواز بیع می‌کنیم و موضوع هم عرفا باقی است.

دلیل سوم: روایت تحف العقول.

دلیل چهارم: روایت دعائم الاسلام.

نکته: در بحث دوم گفتیم بر فرض جواز تعدی از جواز ساختن صابون به استفاده‌های دیگر در دهن، تعدی به سایر متنجسات را می‌توانیم بحث کنیم، حال دلیلش چیست؟ تحقیق کنید.

۳

تطبیق حکم بیع غیر دهن از متنجسات

ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص (استصباح و ساختن صابون) من الانتفاعات المباحة (شارع اجازه داده است)، فهل يجوز بيعُ غيره (دهن متنجس) من المتنجّسات (مثل رنگ نجس) المنتفع بها (متنجسات) في المنافع المقصودة (عقلاء در مقابلش پول می‌دهند) المحلّلة (شارع هم اجازه داده است) كالصبغ والطين ونحوهما ـ ، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص (دهن متنجس) وهو (متنجس منصوص) الدهن غاية الأمر (مطلب) التعدّي من حيث غاية (علت) البيع إلى غير الاستصباح (و ساختن صابون)؟ إشكال (دو احتمال است):

(وجه منع تعدی:) من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في (متعلق به ظهور است) عدم جواز بيع ما عداه (دهن متنجس)، بل (ترقی از ظهور است) عرفت من المسالك نسبةَ عدمَ الفرق (در حرمت بیع) بين ما (مایعات نجسه) له («ما») منفعة محلّلة وما (مایعات نجسه‌ای) ليست له («ما») إلى (متعلق به نسبت است) نصّ الأصحاب.

(وجه جواز تعدی:) وممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة (ص ۳۳ تا ۳۵): من (بیان ما است) أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخّرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلاّمة وولده (علامه) والفاضل المقداد والمحقّق الثاني وغيرهم دوران (خبر انّ است) المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به (نجس) وعدمه (جواز انتفاع)، إلاّ (استثناء از دوران است) ما خرج بالنصّ كأَلَيات الميتة مثلاً أو (عطف بر الیات است) مطلقَ نجس العين، على ما (کلامی) سيأتي (ص ۹۸) من الكلام فيه («ما»)،

أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفيه : «سُئل عليه‌السلام عن الشحم يقع فيه شي‌ء له دم فيموت؟ قال عليه‌السلام : تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر» (١).

حكم بيع غير الدهن من المتنجسات

ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة ، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ والطين ونحوهما ـ ، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص وهو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال :

وجه المنع

من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه ، بل عرفت من المسالك (٢) نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة وما ليست له إلى نصّ الأصحاب.

وجه الجواز

وممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة : من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخّرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلاّمة وولده والفاضل المقداد والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧ ، ولفظ الحديث : «أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن الزيت يقع فيه ..».

(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٠.

(٣) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، التذكرة ١ : ٤٦٥ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠١ ، التنقيح ٢ : ٥ ، جامع المقاصد ٤ : ١٢.

مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، إلاّ ما خرج بالنصّ كأليات الميتة (١) مثلاً أو مطلق نجس العين ، على ما سيأتي من الكلام فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس (٢) وهي (٣) القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول ـ : «إنّ كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كلّه حلال» (٤).

وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به (٥).

توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص

وأمّا قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ (٦) وقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٧) فقد عرفت أنّهما لا يدلاّن (٨) على حرمة الانتفاع بالمتنجّس ، فضلاً عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

ومن ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع «شي‌ءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة (٩)

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٢٩٦ ، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، الحديث ٤.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : التنجيس.

(٣) مشطوب عليها في «ن».

(٤) تحف العقول : ٣٣٣.

(٥) راجع الصفحة : ١٠.

(٦) المائدة : ٨٩.

(٧) المدّثّر : ٥.

(٨) في أكثر النسخ : أنّها لا تدلّ. وفي «ش» : أنّهما لا تدلاّن ، وما أثبتناه مطابق لمصحّحة «ن».

(٩) وردت في «ش» فقط.