المدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده على آلائه ، ونصلّي على خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين المعصومين.
* تعريف علم الأصول
علم أصول الفقه هو : «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».
مثاله : أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة ، وقد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله (تعالى) : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ (١) ، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ (٢). ولكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر ـ نحو «أقيموا» هنا ـ في الوجوب ، ومتوقّفة أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.
وهاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما «علم الأصول».
فإذا علم الفقيه من هذا العلم أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وأنّ ظهور القرآن حجة ، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. وهكذا في كلّ حكم شرعيّ مستفاد من أيّ دليل شرعيّ أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استنباطه من الدليل
__________________
(١) البقرة (٢) الآيات : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ؛ النساء (٤) الآية : ٧٧ ؛ يونس (١٠) الآية : ٨٧ ؛ النور (٢٤) الآية : ٥٦ ؛ الروم (٣٠) الآية : ٣١ ؛ المزّمّل (٧٣) الآية : ٢٠.
(٢) النساء (٤) الآية : ١٠٣. وقوله (تعالى) : «موقوتا» أي مفروضا ، أو ثابتا ، كما في الروايات. الوسائل ، الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض ، الأحاديث : ٣ و ٥ و ٦.