الباب الثالث
النواهي
وفيه خمس مسائل :
١. مادّة النهي
والمقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل (١) ، أو فقل ـ على الأصحّ ـ : «إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه (٢)» ، ولازم ذلك طلب الترك ، فيكون التفسير الأوّل تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.
وهي (كلمة النهي) ككلمة «الأمر» في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا ، وإنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر الالزام بالفعل ، والمقصود في النهي الإلزام بالترك.
وعليه ، تكون مادّة «النهي» ظاهرة في الحرمة ، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.
__________________
(١) هكذا عرّفها صاحب الفصول ، واختاره المحقّق الخراسانيّ ، فراجع الفصول الغرويّة : ١١٩ ؛ كفاية الأصول : ١٨٢.
والشيخ في العدّة عرّفها بـ «قول القائل لمن دونه : لا تفعل». وقال صاحب القوانين في تعريفها : «النهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء». راجع العدّة ١ : ٢٥٥ ، وقوانين الأصول ١ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
وعدل صاحب الفصول عنهما ؛ لعدم شمولهما النهي بالفعل وبالإشارة.
(٢) ولعلّ الوجه في كونه أصحّ أنّ صريح اللغة هو وضع مادّة «النهي» للزجر والمنع. راجع أقرب الموارد ٢ : ١٣٥٤.