درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۳: ملازمات عقلیه ۲

 
۱

خطبه

۲

مقدمه اول

علم به حکم شرعی، امری ممکن است، یعنی اگر عمل پیدا می‌کنیم که نماز واجب است، نه واجب الوجود است نه ممتنع الوجود، بلکه ممکن الوجود است و امر ممکن، احتیاج به علت دارد، مثلا ما ممکن هستیم و یک علتی لازم داریم تا به وجود بیاید، در حکم شرعی هم اینگونه است. پس علم به حکم شرعی، محتاج به علت است.

حال، علت این حکم شرعی، فقط قیاس منطقی است، (چون استقراء تمام ممکن نیست و استقراء ناقص، ظن است و معتبر نمی‌باشد و تمثیل هم که در شرع حرام است) و قیاس از دو مقدمه به نام صغری و کبری تشکیل شده است.

حال، این صغری و کبری، چهار صورت دارد:

اول: حاکم به صغری عقل است و حاکم به کبری هم عقل است. به این صغری و کبری، دلیل عقلی مستقل یا مستقلات عقلیه گفته می‌شود. مثلا: العدل یحسن فعله عقلا، و کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا بحکم العقل، حاکم به این صغری و کبری، عقل است فالعدل یحسن فعله شرعا بحکم العقل و به این صغری و کبری، دلیل عقلی یا مستقلات عقلی گفته می‌شود.

دوم: حاکم به صغری شرع است و حاکم به کبری هم شرع است. به این صغری و کبری، دلیل شرعی گفته می‌شود. مثلا الشیء المشکوک فی حرمته حلال ظاهرا، و کل حلال ظاهرا یجوز بیعه شرعا، این دو صغری و کبری را روایت می‌گوید. فالشیء المشکوک فی حرمته یجوز بیعه شرعا.

سوم: حاکم به صغری عقل است و حاکم به کبری هم شرع است. به این صغری و کبری، دلیل شرعی گفته می‌شود. مثلا هذا خمر که عقل این را می‌گوید، و کل خمر حرام که روایت می‌گوید، فهذا حرام.

چهارم: حاکم به صغری شرع است و حاکم به کبری هم عقل است. به این صغری و کبری، دلیل عقلی غیر مستقل یا غیر مستقلات عقلی گفته می‌شود و این مشتمل بر ۵ مسئله است: اجزاء، مقدمه واجب، ضد، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد. مثلا الصلاة واجبة شرعا و کل واجب شرعا تجب مقدمته واجبا بحکم العقل، فالصلاة تجب مقدمته واجبا بحکم العقل.

نکته: گاهی می‌گویند مستقلات عقلیه و معنای آن، بدیهیات است، مثلا الکل اعظم من الجزء، از مستقلات عقلیه است یعنی از بدیهیات است.

۳

تطبیق مقدمه اول

١. أقسام الدليل العقليّ 

إنّ الدليل العقليّ ـ أو فقل: ما يحكم به («ما») العقل الذي يثبت به (عقل) الحكم الشرعيّ ـ ينقسم إلى قسمين: ما (دلیلی که) يستقلّ به («ما») العقل، وما (دلیلی که) لا يستقلّ به («ما»).

وبتعبير آخر نقول: إنّ الأحكام العقليّة على قسمين: مستقلات، وغير مستقلاّت.

وهذه التعبيرات (مستقلات و غیر مستقلات) كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليّين ويقصدون بها (تعبیرات) المعنى الذي سنوضّحه. (نکته:) وإن كان قد يقولون: «إنّ هذا (مطلب) ممّا يستقلّ به («ما») العقل» ولا يقصدون هذا المعنى (المعنی الذی سنوضحه)، بل يقصدون به (ما یستقل به العقل) معنى آخر، وهو (معنای دیگر) ما يحكم به العقل بالبداهة (روشنی) وإن كان (ما یحکم به العقل بالبداهه) ليس من المستقلاّت العقليّة بالمعنى الآتي.

وعلى كلّ حال (علماء اصول این تعبیر را داشته باشند یا خیر)، فإنّ هذا التقسيم (تقسیم دلیل عقلی به مستقلات و غیر مستقلات) يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول:

إنّ العلم بالحكم الشرعيّ، كسائر العلوم لا بدّ له (علم) من علّة؛ لاستحالة وجود الممكن (علم) بلا علّة. وعلّة العلم التصديقيّ (اعتقاد به حکم شرعی نه تصور حکم شرعی) لا بدّ أن تكون من أحد أنواع الحجّة الثلاثة: القياس، أو الاستقراء، أو التمثيل. وليس الاستقراء ممّا يثبت به (استقراء) الحكم الشرعيّ، وهو واضح. والتمثيل ليس بحجّة عندنا؛ لأنّه (تمثیل) هو القياس المصطلح عليه (تمثیل) عند الأصوليّين الذي هو ليس من مذهبنا.

فيتعيّن أن تكون العلّة للعلم بالحكم الشرعيّ هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة، وإذا كان (علت به حکم شرعی) كذلك (خصوص قیاس) فإنّ كلّ قياس لا بدّ أن يتألّف من مقدّمتين، سواء كان استثنائيّا أو اقترانيّا. وهاتان المقدّمتان قد تكونان معا غير عقليّتين، فالدليل (صغری و کبری) الذي يتألّف منهما (دو مقدمه غیر عقلی) يسمّى «دليلا شرعيّا» في قبال الدليل العقليّ. ولا كلام لنا في هذا القسم (دلیل شرعی) هنا (مبحث ملازمات عقلیه). وقد تكون كلّ منهما (دو مقدمه) أو إحداهما (کبری دلیل عقلی باشد) عقليّة ـ أي ممّا يحكم العقل به («ما») من غير اعتماد على حكم شرعيّ ـ ، فإنّ الدليل (صغری و کبری) الذي يتألّف منهما (هر دو عقلی یا کبری عقلی باشد) يسمّى «عقليّا»، وهو على قسمين:

١. أن تكون المقدّمتان معا عقليّتين، كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه (شیء)، ثمّ حكمه بأنّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. وهو (قسم) القسم الأوّل من الدليل العقليّ، وهو قسم «المستقلاّت العقليّة».

٢. أن تكون إحدى (صغری) المقدّمتين غير عقليّة والأخرى (کبری) عقليّة، كحكم العقل بوجوب (شرعا) المقدّمة عند وجوب ذيها (مقدمه)، فهذه مقدّمة عقليّة صرفة، وينضمّ إليها (مقدمه عقلیه) حكم الشرع بوجوب ذي المقدّمة. وانّما يسمّى الدليل الذي يتألّف منهما «عقليّا» لأجل تغليب جانب المقدّمة العقليّة. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقليّ، وهو قسم «غير المستقلاّت العقليّة».

حصول القطع بالحكم الشرعيّ من غير الكتاب والسنّة (١) ، وإذا حصل ، كيف يكون حجّة؟

٢. إنّه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أنّ هذا الشيء مثلا حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني أنّ العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ، ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأيّ طريق من الطرق ... هل يدرك مع ذلك أنّها كذلك عند الشارع؟

وهذا المقصد الثاني ـ الذي سمّيناه : «بحث الملازمات العقليّة» ـ عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتى إن شاء الله (تعالى) ، ويكون فيه تشخيص صغريات حجيّة العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث (مباحث الحجّة).

ثمّ لا بدّ ـ قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل ـ من ذكر أمرين يتعلّقان بالأحكام العقليّة مقدّمة للبحث ، نستعين بها على المقصود ، وهما :

١. أقسام الدليل العقليّ (٢)

إنّ الدليل العقليّ ـ أو فقل : ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعيّ ـ ينقسم إلى قسمين : ما يستقلّ به العقل ، وما لا يستقلّ به.

وبتعبير آخر نقول : إنّ الأحكام العقليّة على قسمين : مستقلات ، وغير مستقلاّت.

وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليّين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضّحه. وإن كان قد يقولون : «إنّ هذا ممّا يستقلّ به العقل» ولا يقصدون هذا المعنى ، بل يقصدون به معنى آخر ، وهو ما يحكم به العقل بالبداهة وإن كان ليس من المستقلاّت العقليّة بالمعنى الآتي.

__________________

(١) يأتي في الصفحة الآتية.

(٢) قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق على الكتاب والسنّة والاجماع. وسيأتى إن شاء الله (تعالى) في مباحث الحجّة معنى الدليل والحجّة باصطلاح الأصوليّين وكيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل ، أي القطع * ـ منه رحمه‌الله ـ.

__________________

* يأتي في المبحث الثاني من المباحث المذكورة في مقدّمة المقصد الثالث.

وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح ، فنقول :

إنّ العلم بالحكم الشرعيّ ، كسائر العلوم لا بدّ له من علّة ؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة. وعلّة العلم التصديقيّ لا بدّ أن تكون من أحد أنواع الحجّة الثلاثة : القياس ، أو الاستقراء ، أو التمثيل. وليس الاستقراء ممّا يثبت به الحكم الشرعيّ ، وهو واضح. والتمثيل ليس بحجّة عندنا ؛ لأنّه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليّين الذي هو ليس من مذهبنا.

فيتعيّن أن تكون العلّة للعلم بالحكم الشرعيّ هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة ، وإذا كان كذلك فإنّ كلّ قياس لا بدّ أن يتألّف من مقدّمتين ، سواء كان استثنائيّا أو اقترانيّا. وهاتان المقدّمتان قد تكونان معا غير عقليّتين ، فالدليل الذي يتألّف منهما يسمّى «دليلا شرعيّا» في قبال الدليل العقليّ. ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. وقد تكون كلّ منهما أو إحداهما عقليّة ـ أي ممّا يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعيّ ـ ، فإنّ الدليل الذي يتألّف منهما يسمّى «عقليّا» ، وهو على قسمين :

١. أن تكون المقدّمتان معا عقليّتين ، كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه ، ثمّ حكمه بأنّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. وهو القسم الأوّل من الدليل العقليّ ، وهو قسم «المستقلاّت العقليّة».

٢. أن تكون إحدى المقدّمتين غير عقليّة والأخرى عقليّة ، كحكم العقل بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها ، فهذه مقدّمة عقليّة صرفة ، وينضمّ إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدّمة. وانّما يسمّى الدليل الذي يتألّف منهما «عقليّا» لأجل تغليب جانب المقدّمة العقليّة. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقليّ ، وهو قسم «غير المستقلاّت العقليّة». وانّما سمّي بذلك ؛ لأنّه ـ من الواضح ـ أنّ العقل لم يستقلّ وحده في الوصول إلى النتيجة ، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدّمتي القياس.

٢. لما ذا سمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟

المراد بالملازمة العقليّة هنا ، هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر ، سواء كان حكما عقليّا أو شرعيّا أو غيرهما ، مثل : الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ