درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۰: مقدمه واجب ۱۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم

اشکال دوم محقق اصفهانی بر محقق نائینی: بر فرض تقید و اتصاف صلات به طهارت جزء نماز باشد، ولی لازمه‌اش این نیست که مقدمه تقید و اتصاف (که همان شرط است یعنی طهارت) نیز جزء باشد و الا یلزم که مقدمه هر جزء، جزء باشد (مثلا مقدمه سجود که هوی است، هم جزء صلات باشد) و حال آنکه مقدمه هر جزء، جزء نیست.

ثانیا: از طرفی محقق نائینی می‌گوید، تقید و اتصاف صلت به طهارت جزء صلات است، معنای این کلام این است که خود طهارت جزء صلات نیست، بخاطر رعایت سلسله مراتب و از طرفی دیگر محقق نائینی با جزء قرار دادن تقید و اتصاف، در صدد اثبات جزئیت برای طهارت است و این یعنی، طهارت جزء نیست و جزء است.

۳

شرط متاخر

شرط در یک تقسیم، بر سه نوع است:

۱. شرط متقدم: به شرطی گفته می‌شود که وجود آن از حیث زمان، متقدم بر وجود مشروط است. مثل وضو نسبت به صلات.

۲. شرط مقارن: به شرطی گفته می‌شود که وجود آن از حیث زمان، مقارن با وجود مشروط است. مثل استقبال قبله در نماز.

۳. شرط متاخر: به شرطی گفته می‌شود که وجود آن از حیث زمان، متاخر از وجودب مشروط است. مثل دو مثال زیر:

الف: غسل برای نماز مغرب که شرط صوم روز است برای مستحاضه به استحاضه کثیره.

ب: اجازه برای بیع فضولی بنا بر اینکه اجازه بعدی مالک، کاشف صحت بیع قبلی باشد.

اشکال بر شرط متاخر: صغری: ویژگی شرط، تقارن وجودی شرط با مشروط است (چون شرط از اجزاء علت تامه است و علت تامه بالضروره باید مقران و همزمان با وجود معلول و مشروط باشد)

کبری: تقارن وجودی شرط با مشروط در شرط متاخر، منتفی است (بالضروره).

نتیجه: ویژگی شرط در شرط متاخر، منتفی است.

۴

تطبیق ادامه اشکال دوم

والحاصل أنّه لمّا فرضتم (شمای میرزای نائینی) في الشرط أنّ التقيّد (اتصاف صلات به طهارت) داخل وهو (تقید) جزء تحليليّ (جزئی که ذهن با تجزیه و تحلیل به دست می‌آورد، در مقابل جزء خارجی) فقد فرضتم معه (فرض اول) أنّ القيد (طهارت) خارج، فكيف تفرضون مرّة أخرى أنّه (قید) داخل في المأمور به المتعلّق بالامر بالمقيّد (صلات با طهارت)؟!

۵

تطبیق شرط متاخر

٧. الشرط المتأخّر

لا شكّ في أنّ من الشروط الشرعيّة ما (شرطی که) هو (شرط) متقدّم في وجوده (شرط) زمانا على المشروط، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها (صلات)، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال (خود وضو و غسل) لا أثرها (افعال مثل طهارت) الباقي إلى حين الصلاة.

ومنها: ما هو مقارن للمشروط في وجوده (شرط) زمانا، كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة.

وإنّما وقع الشكّ في الشرط المتأخّر، أي إنّه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعيّ متأخّرا في وجوده (شرط شرعی) زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟

ومن قال بعدم إمكانه (شرط متاخره) قاس الشرط الشرعيّ على الشرط العقليّ، فإنّ المقدّمة العقليّة يستحيل فيها (مقدمه عقلیه) أن تكون متأخّرة عن ذي المقدّمة؛ (علت یستحیل:) لأنّه لا يوجد الشيء (معلول) إلاّ بعد فرض وجود علّته (شیء) التامّة المشتملة على كلّ ما (اموری که) له دخل في وجوده (شیء)؛ لاستحالة وجود المعلول بدون علّته (معلول) التامّة. وإذا وجد الشيء (معلول) فقد انتهى (شیء)، فأيّة حاجة له (شیء) تبقى إلى ما سيوجد بعد.

ومنشأ هذا الشكّ والبحث ورود بعض الشروط الشرعيّة التي ظاهرها (شروط) تأخّرها (شروط) في الوجود عن المشروط، وذلك (بعض الشروط) مثل الغسل الليليّ (شبانه) للمستحاضة الكبرى (کثیره) الذي هو (غسل) شرط ـ عند بعضهم ـ لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضوليّ بناء على أنّها (اجازه) كاشفة عن صحّة البيع لا ناقلة.

ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخّر في العقليّات اختلف العلماء في الشرط الشرعيّ اختلافا كثيرا جدّا، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات، وبعضهم ذهب إلى استحالته (شرط متقدم) قياسا على الشرط العقليّ كما ذكرنا آنفا، والذاهبون إلى الاستحالة أوّلوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها.

لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط ـ الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقيّد ـ مقدّمة داخليّة ، بل هو مقدّمة خارجيّة ، فإنّ وجود الطهارة ـ مثلا ـ يوجب حصول تقيّد الصلاة بها ، فتكون مقدّمة خارجيّة للتقيّد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدّمات الخارجيّة لنفس أجزاء المأمور بها الخارجيّة ، فكما أنّ مقدّمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدّمة التقيّد ليست جزءا.

والحاصل أنّه لمّا فرضتم في الشرط أنّ التقيّد داخل وهو جزء تحليليّ فقد فرضتم معه أنّ القيد خارج ، فكيف تفرضون مرّة أخرى أنّه داخل في المأمور به المتعلّق بالمقيّد؟!

٧. الشرط المتأخّر

لا شكّ في أنّ من الشروط الشرعيّة ما هو متقدّم في وجوده زمانا على المشروط ، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة.

ومنها : ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا ، كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة.

وإنّما وقع الشكّ في الشرط المتأخّر ، أي إنّه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعيّ متأخّرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟

ومن قال بعدم إمكانه (١) قاس الشرط الشرعيّ على الشرط العقليّ ، فإنّ المقدّمة العقليّة يستحيل فيها أن تكون متأخّرة عن ذي المقدّمة ؛ لأنّه لا يوجد الشيء إلاّ بعد فرض وجود علّته التامّة المشتملة على كلّ ما له دخل في وجوده ؛ لاستحالة وجود المعلول بدون علّته التامّة. وإذا وجد الشيء فقد انتهى ، فأيّة حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد.

ومنشأ هذا الشكّ والبحث ورود بعض الشروط الشرعيّة التي ظاهرها تأخّرها في الوجود عن المشروط ، وذلك مثل الغسل الليليّ للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط ـ عند بعضهم (٢) ـ لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضوليّ بناء

__________________

(١) نسبه المحقّق العراقيّ إلى الجمهور. راجع بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٠٧.

على أنّها كاشفة عن صحّة البيع لا ناقلة. (١)

ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخّر في العقليّات اختلف العلماء في الشرط الشرعيّ اختلافا كثيرا جدّا ، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات (٢) ، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقليّ كما ذكرنا آنفا (٣) ، والذاهبون إلى الاستحالة أوّلوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها. (٤)

وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم قدس‌سرهم في بعض تقريرات درسه (٥). وخلاصته : «أنّ الكلام تارة يكون في شرط المأمور به ، وأخرى في شرط الحكم ، سواء كان تكليفيّا أم وضعيّا.

أمّا : في شرط المأمور به ، فإنّ مجرّد كونه شرطا شرعيّا للمأمور به لا مانع منه ؛

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاريّ : «إنّ كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة ، قال بكلّ منها قائل : أحدها : وهو المشهور الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٢) ذهب إليه المحقّق العراقيّ في بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١. واختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣١٣.

(٣) وهو المنسوب إلى الجمهور كما مرّ.

(٤) ولا بأس بالإشارة إليها إجمالا ، فنقول :

منها : إنكار أصل الشرطيّة. ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ في باب إجازة بيع الفضولي من المكاسب : ١٣٣ ، وصاحب الجواهر في باب صوم المستحاضة من جواهر الكلام ٣ : ٣٦٦.

ومنها : اعتبار المتأخّر شرطا ، لا الشرط متأخّرا. ذهب إليه المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥.

ومنها : التصرّف في معنى «الشرط» بأنّ الشرط ليس جزءا دخيلا في الأثر ، بل الشرط هو طرف ما يحدّد المقتضي وطرف ما يحصل به الخصوصيّة اللازمة لتأثير المقتضي ، ذهب إليه المحقّق العراقيّ في بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

ومنها : التصرّف فيما هو الشرط ، إمّا بأنّ الشرط هو عنوان التعقّب بالأغسال أو الإجازة كما في الفصول : ٨٠ ، وإمّا بأنّ الشرط هو الإضافة إلى المتأخّر كما في كفاية الأصول : ١١٩ ـ ١٢٠.

(٥) وهو المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥. وتعرّض له المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.