حجّة القول العاشر

التفصيل بين الشك في وجود الغاية وعدمه

ما حكي عن المحقّق السبزواري في الذخيرة (١) ، فإنّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف النجس ـ بالاستصحاب. ثمّ ردّه : بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والإجماع إنّما دلّ على النجاسة قبل الممازجة. ثمّ قال :

ما استدلّ به المحقّق السبزواري على هذا القول

لا يقال : قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ، ولكن تنقضه بيقين آخر» يدلّ على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.

لأنّا نقول : التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين : إمّا أن يكون مستمرّا ـ بمعنى أنّ له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره ـ أم لا ، وعلى الأوّل فالشكّ في رفعه يكون على أقسام.

ثمّ ذكر الشكّ في وجود الرافع ، والشكّ في رافعيّة الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء ، والشكّ في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما ، والشكّ في كون الشيء رافعا مستقلا. ثمّ قال :

إنّ الخبر المذكور إنّما يدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من تلك الأقسام الأربعة دون غيره ؛ لأنّ في غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شكّ في كونه رافعا لم يكن النقض بالشكّ ، بل إنّما يحصل النقض باليقين بوجود ما شكّ في

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٥٢.

۴۳۹۱