فصل

[عدم حجّيّة قول اللغويّ]

قد عرفت حجّيّة ظهور الكلام في تعيين المرام ، فإن احرز بالقطع وأنّ المفهوم منه جزما ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو ذا ، فلا كلام.

وإلّا ، فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها. لكنّ الظاهر أنّه معه (١) يبنى على المعنى الّذي لولاها (٢) كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء ، لا أنّه يبنى عليه بعد البناء على عدمها (٣) ، كما لا يخفى ، فافهم.

وإن كان لاحتمال قرينيّة الموجود فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال (٤) ـ بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد ـ ، إلّا أنّ الظاهر أن يعامل

__________________

(١) أي : مع احتمال وجود القرينة.

(٢) أي : لو لا القرينة.

(٣) أي : لا أنّه يبنى على عدم القرينة أوّلا ثمّ يبنى على المعنى الظاهر فيه لو لا القرينة. فيطرد احتمال وجود القرينة بإجراء أصالة الظهور رأسا ، لا بأصالة عدم القرينة. خلافا للشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه ذهب إلى أنّ احتمال وجود القرينة ينفى بإجراء أصالة عدم القرينة ـ المشروط بالفحص عنها واليأس عن الظفر بها ـ أوّلا ، ثمّ تجري أصالة الظهور ويؤخذ به.

فرائد الاصول ١ : ١٣٥.

(٤) هكذا في بعض النسخ. وفي بعض آخر هكذا : «وإن لم يكن مجال عن الإشكال». والصحيح أن يقول : «وإن لم يكن مجالا للإشكال». وذلك لأنّه ـ بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد ، لا من باب الظهور ـ لا إشكال في البناء على المعنى الحقيقيّ ، وإن لم ينعقد للكلام ظهور ، لعدم اشتراط الظهور في حجّيّة أصالة الحقيقة بناء على حجّيّتها تعبّدا.

۴۱۹۱