كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب في ما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي.

الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات

وربما يشكل (١) في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، من جهة أنّ العبادة لابدّ فيها من نيّة القربة المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً.

الجواب الأوّل عن الإشكال والمناقشة فيه

وحُسْن الاحتياط عقلاً (٢) لا يكاد يُجدي في رفع الإشكال، ولو قيل بكونه موجباً لتعلّق الأمر به شرعاً ؛ بداهةَ توقّفه على ثبوته توقُّفَ العارض على معروضه، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته (٣) ؟

الجواب الثاني والمناقشة فيه

وانقدح بذلك: أنّه لا يكاد يُجدي في رفعه أيضاً القولُ بتعلّق الأمر به من جهة ترتُّب الثواب عليه ؛ ضرورة أنّه فرع إمكانه، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟ هذا.

مع أنّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو « اللّمّ »، ولا ترتّبِ الثواب عليه بكاشف عنه بنحو « الإنّ »، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة ؛ فإنّه نحوٌ من الانقياد والطاعة (٤).

__________________

(١) أورده الشيخ الأعظم في فرائد الأُصول. ( فرائد الأُصول ٢: ١٥٠ - ١٥١ ).

(٢) هذا الجواب ذكره الشيخ في فرائد الأُصول ٢: ١٥١ بقوله: ودعوى أنّ العقل... وأجاب عليه بما ستأتي الإشارة إليه بقول المصنّف: مع أنّ حسن الاحتياط....

(٣) هذا هو محذور الدور الذي أورد به الشيخ الأعظم على استدلال الشهيد ( الذكرى ٢: ٤٤٤ ) على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال الخلل. راجع فرائد الأُصول ٢: ١٥٢.

(٤) إشارة إلى وجهي التفصّي عن الإشكال، المذكورين في فرائد الأُصول ٢: ١٥١.

۳۷۶۱