درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۶۸: کتاب المتاجر:‌ بیع مرابحة ۲

 
۱

صوت این جلسه موجود نیست

بكذا» ﴿ إلّا أن يقول: واستأجرت بكذا فإنّ الاُجرة تنضمّ حينئذٍ إلى الثمن؛ للتصريح بها.

واعلم أنّ دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله: بعتك بما اشتريت، أو بما قام عليَّ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا.

﴿ وإن طرأ عيب وجب ذكره لنقص المبيع به عمّا كان حين شراه ﴿ وإن أخذ أرشاً بسببه ﴿ أسقطه لأنّ الأرش جزءٌ من الثمن، فكأ نّه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله: «اشتريته بكذا» حقّاً؛ لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء. ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن؛ لأنّها حقّ متجدّد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابّة. بخلاف العين وإن كان حادثاً بعد العقد حيث يُضمن؛ لأ نّه بمقتضى العقد أيضاً فكان كالموجود حالته. ويُفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك. وبما قيّدناه صرّح في الدروس (١) كغيره (٢).

﴿ ولا يقوّم أبعاض الجملة ويُخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساويةً أو أخبر بالحال؛ لأنّ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن يُقسّط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

﴿ ولو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه (٣) أو جنسه أو وصفه ﴿ أو غلطُه ببيّنة أو إقرار ﴿ تخيّر المشتري بين ردّه وأخذه بالثمن

__________________

(١) الدروس ٣:٢١٩.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٢:٤١، والعلّامة في القواعد ٢:٥٧.

(٣) كاُجرة الدلّال والكيّال.

الذي وقع عليه العقد؛ لغروره. وقيل: له أخذه بحطّ الزيادة وربحها (١) لكذبه مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعاً. ويضعَّف بعدم العقد على ذلك فكيف يثبت مقتضاه!

وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل بقاؤه على ملكه؟ وجهان، أجودهما العدم؛ لأصالة بقائه مع وجود المقتضي وعدم صلاحيّة ذلك للمانع، فمع التلف أو انتقاله عن ملكه انتقالاً لازماً، أو وجود مانع من ردّه كالاستيلاد يردّ مثله أو قيمته إن اختار الفسخ، ويأخذ الثمن أو عوضه مع فقده.

﴿ ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحرّ ﴿ أو ولده أو غيرهما ﴿ حيلة؛ لأنّه خديعة وتدليس، فلو فعل ذلك أثم وصحّ البيع، لكن يتخيّر المشتري إذا علم بين ردّه وأخذه بالثمن، كما لو ظهر كذبه في الإخبار. ﴿ نعم لو اشتراه من ولده أو غلامه ﴿ ابتداءً من غير سابقة بيع عليهما ولا مواطأة على الزيادة وإن لم يكن (٢) سبق منه بيع ﴿ جاز لانتفاء المانع حينئذٍ؛ إذ لا مانع من معاملة مَن ذُكر.

﴿ و كذا ﴿ لا يجوز ﴿ الإخبار بما قوّم عليه التاجر على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع؛ لأنّه كاذب في إخباره؛ إذ مجرّد التقويم لا يوجبه. ﴿ والثمن على تقدير بيعه كذلك ﴿ له أي للتاجر ﴿ وللدلّال الاُجرة لأنّه عمل عملاً له اُجرة عادةً، فإذا فات المشترَط رجع إلى الاُجرة. ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به واستدعاء الدلّال ذلك منه. خلافاً

__________________

(١) القائل هو ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥:١٦٥.

(٢) مُحيت لفظة «لم» في (ر).

للشيخين رحمهما‌الله (١) حيث حكما بملك الدلّال الزائدَ في الأوّل استناداً إلى أخبار صحيحة (٢) يمكن حملها على الجعالة، بناءً على أنّه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة.

﴿ وثالثها: المواضعة :

﴿ وهي كالمرابحة في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة ﴿ إلّا أنّها بنقيصة معلومة فيقول: بعتك بما اشتريته أو تقوّم عليَّ ووضيعة كذا، أو حطّ كذا. فلو كان قد اشتراه بمئة فقال: «بعتك بمئة ووضيعة درهمٍ من كلّ عشرة» فالثمن تسعون، أو «لكلّ عشرة» زاد عشرةُ أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ لأنّ الموضوع في الأوّل من نفس العشرة عملاً بظاهر التبعيض، وفي الثاني من خارجها، فكأ نّه قال: «من كلّ أحد عشر».

ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين، نظراً إلى احتمال الإضافة ل‍ «اللام» و «من».

والتحقيق هو الأوّل؛ لأنّ شرط الإضافة بمعنى «من» كونها تبيينيّة لا تبعيضيّة، بمعنى كون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه بحيث يصحّ إطلاقه على المضاف وغيره والإخبار به عنه كخاتم فضّة، لا جزءاً من كلّ كبعض القوم ويد زيد، فإنّ كلّ القوم لا يطلق على بعضه ولا زيدٌ على يده، والموضوع هنا بعض العشرة فلا يخبر بها عنه، فتكون بمعنى اللام.

__________________

(١) المقنعة:٦٠٥، والنهاية:٣٨٩ ـ ٣٩٠.

(٢) الوسائل ١٢:٣٨١، الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١ و ٢.