٣ ـ واما استمرار وقتها الى الزوال‌ فلا دليل واضح عليه من الروايات بيد انه هو المعروف بين الفقهاء. وتحقيق ذلك غير مهم بعد لزوم اخراجها بعد الزوال أيضا ، ففي صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤديها الى أربابها» (١).

وانما كان الاحتياط يقتضي دفعها بنيّة القربة المطلقة بعد الزوال لما دلّت عليه بعض الروايات من ان زكاة الفطرة تصدق على المدفوع قبل صلاة العيد بخلاف المدفوع بعده فهو صدقة ، ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة» (٢).

واما ان من يصلّي صلاة العيد يخرجها قبل الصلاة فيمكن استفادته من بعض الروايات كصحيحة العيص السابقة على احتمال وموثقة إسحاق بن عمّار الآتية.

٤ ـ واما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي‌ فقد دلّت عليه موثقة إسحاق بن عمّار : «سألته عن الفطرة ، فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة» (٣) وغيرها.

والموثقة وان كانت بطريق الشيخ مضمرة إلاّ انها بطريق الصدوق ليست كذلك.

واما اعتبار الغرض العقلائي في التأخير فلأجل أن لا يتحقّق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.

۵۷۶۱