جعفر عليه‌السلام : «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ...» (١). وموثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد» (٢) وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ـ الى ان قال ـ وكل شي‌ء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت» (٣) فانها ظاهرة في انه متى ما حلّت لها الصلاة جاز لزوجها إتيانها وطوافها بالبيت.

واما عدم صحّة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم.

٢ ـ واما اعتبار الانقطاع والاغتسال‌ فلأنها قبل الانقطاع حائض وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة.

٣ ـ واما انها تقضي الصوم دون الصلاة‌ فلصحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ، قال : ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان» (٤) وغيرها.

٤ ـ واما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب‌ فلان معظم الروايات الواردة في محرّمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما انها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المسّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الحيض الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الحيض الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٨.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الحيض الحديث ٢.

۵۷۶۱