الأمر الثالث : المرجّحات

تقدّم أنّ من شروط تحقّق التعارض أن يكون كلّ من الدليلين واجدا لشرائط الحجّيّة في حدّ نفسه ؛ (١) لأنّه لا تعارض بين الحجّة واللاحجّة ، (٢) فإذا بحثنا عن المرجّحات فالذي نعنيه أن نبحث عمّا يرجّح الحجّة على الأخرى ، بعد فرض حجّيّتهما معا في أنفسهما ، لا عمّا يقوّم أصل الحجّة ، ويميّزها عن اللاحجة. وعليه ، فالجهة التي تكون من مقوّمات الحجّة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجّحات باب التعارض ، بل تكون من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة.

ومن أجل هذا يجب أن نتنبّه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات ، وإلى أنّها واردة في صدد أيّ شيء من ذلك؟ في صدد الترجيح أو التمييز؟

فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه ، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية قدس‌سره في روايات الترجيح بموافقة الكتاب (٣) كما سيأتي (٤).

إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجّحات ، فنقول : إنّ المرجّحات ـ المدّعى أنّها منصوص عليها في الأخبار ـ خمسة أصناف :

الترجيح بالأحدث تأريخا ، وبصفات الراوي ، وبالشهرة ، وبموافقة الكتاب ، وبمخالفة العامّة.

فينبغي أوّلا : البحث عنها واحدة واحدة ، ثمّ بيان أيّة منها أولى بالتقديم لو تعارضت؟ ثمّ بيان أنّه هل يجب الاقتصار عليها ، أو يتعدّى إلى غيرها؟ فهنا ثلاثة مقامات :

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ٥٤٦.

(٢) كما لا تعارض بين اللاحجّتين.

(٣) كفاية الأصول : ٥٠٥ ـ ٥٠٦.

(٤) سيأتي في الصفحة : ٥٨٥.

۶۸۸۱