درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۲۷: مسائل در شرائط مبیع و مثمن (۸)

 
۱

صوت این جلسه موجود نمی باشد

صوت این جلسه موجود نمی باشد

وجملتها: أنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولته. فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار ـ كقفيز ـ تشتمل عليه، وبيعها كلّ قفيز بكذا، لا بيع كلّ قفيز منها بكذا. والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلّاالثالث (١).

وهل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وجهان، أجودهما الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.

﴿ الثامنة :

﴿ يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب وقت الابتياع بشرط أن لا يكون ممّا لا (٢) يتغيّر عادة، كالأرض والأواني والحديد والنحاس، أو لا تمضي مدّة يتغيّر فيها عادة ويختلف باختلافه زيادة ونقصاناً، كالفاكهة والطعام والحيوان، فلو مضت المدّة كذلك لم يصحّ؛ لتحقّق الجهالة المترتّبة على تغيّره عن تلك الحالة. نعم لو احتمل الأمرين صحّ، عملاً بأصالة البقاء.

﴿ فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه، فإن كان يسيراً يتسامح بمثله عادة فلا خيار، وإلّا ﴿ تخيّر المغبون منهما، وهو البائع إن ظهر زائداً، والمشتري إن ظهر ناقصاً ﴿ ولو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه *

__________________

(١) وهو بيع مقدار تشتمل عليه.

(٢) كذا في نسخة (ع) أيضاً التي قوبلت بنسخة المؤلّف بذكر «لا» في الموضعين. ولا يخفى أنّ إحداهما زائدة، قال بعض المحشّين: «والحقّ في العبارة حذف (لا) الاُولى كما في نسخة عندي» راجع هامش (ر).

(*) في (ق) و (س) : بيمينه. وهكذا في (ف) من الشرح.

إن كان هو المدّعي للتغيّر الموجب للخيار والبائع ينكره؛ لأنّ البائع يدّعي علمه بهذه الصفة وهو ينكره، ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه، فيكون في معنى المنكر، ولأصالة بقاء يده على الثمن. وربما قيل بتقديم قول البائع (١) لتحقّق الاطّلاع المجوّز للبيع، وأصالة عدم التغيّر.

ولو انعكس الفرض بأن ادّعى البائع تغيّره في جانب الزيادة وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضاً، كما يقتضيه إطلاق العبارة؛ لأصالة عدم التغيّر ولزوم البيع. والظاهر تقديم قول البائع؛ لعين ما ذكر في المشتري.

وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدّعىً ودليلاً. والمشهور في كلامهم هو القسم الأوّل (٢) فلذا أطلق المصنّف هنا (٣) لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله (٤) وعطفه عليه مطلقاً.

ولو اتّفقا على تغيّره لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به، وإن احتمل الأمران فالوجهان، وكذا لو وجداه تالفاً وكان ممّايكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدّم التلف عن البيع وتأخّره أو لم يختلفا، فإنّه يتعارض أصلاً عدم تقدّم كلّ منهما فيتساوقان ويتساقطان، ويتّجه تقديم حقّ المشتري، لأصالة بقاء يده وملكه للثمن والعقد الناقل قد شكّ في تأثيره؛ لتعارض الأصلين.

__________________

(١) قاله العلّامة في المختلف ٥:٢٩٧.

(٢) وهو ما إذا كان المشتري مدّعياً للتغيّر.

(٣) حيث قال: «قدّم قول المشتري مع يمينه» ولم يقيّده بما إذا كان هو المدّعي للتغيّر.

(٤) يعني قبل قوله: «قدّم قول المشتري» حيث قال: فإن ظهر المخالفة تخيّر المغبون.